السيد عبد الأعلى السبزواري
36
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أطلق الدين أو عيّن ، وكذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه وإدرار مئونته إلى آخر عمرة أو إلى مدة معينة ، وكذا بين تعيين مقدار المؤنة وعدمه [ 84 ] . نعم ، لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله ولو من منافع الوقف بعد ملكه جاز [ 85 ] . ( مسألة 27 ) : لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز [ 86 ] ، وكذا لو شرط إدرار مئونة أهله وعياله وإن كان ممن يجب عليه نفقته حتى الزوجة الدائمة [ 87 ] إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه ، وإلا رجع إلى الوقف على النفس مثل شرط أداء ديونه [ 88 ] . ( مسألة 28 ) : إذا آجر عينا ثمَّ وقفها صح الوقف وبقيت الإجارة على حالها وكان الوقف مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة ، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر ولا
--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الصرف الحديث : 1 .